ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٧٠
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَ هُوَ حَدِيثُزُرَارَةَ- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
[الحديث ٧٠]
٧٠ وَ مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.
فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَ الْحَوَائِجِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
باب نية الصيام بياض نهر سوراء [١]. الحديث السبعون:
قوله رحمه الله: فالمراد بهذه الأخبار قال شيخنا البهائي رحمه الله: لا حاجة إلى الحمل على أصحاب الأعذار كما لا يخفى، اللهم إلا أن يكون غرضه طاب ثراه عدم جواز التأخير إلى ذلك الوقت إلا لأصحاب الأعذار. انته.
و لا خلاف في أن أول وقت صلاة الفجر الثاني المعترض في الأفق، و لا اعتبار بالأول المسمى ب" الكاذب" و" ذنب السرحان"، و قال المحقق: عليه إجماع أهل العلم.
و المشهور أن آخره طلوع الشمس، ذهب إليه المرتضى و المفيد و الشيخ في
[١]راجع الرقم: ٤ من باب علامة وقت فرض الصيام.